نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


ايمان سالم

منذ 19 دقيقة

لا اوافق على هذه المادة لان مصابى 25 يناير دخل فيهم الحابل بالنابل وكل من هب ودب بيقول انه من مصابى الثورة ويمكن بكل بساطة ان يقدم زورا ما يثبت ذلك فهل تنفق الدولة على مثل هؤلاء