نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Mohamed Sedik

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:4

لى تحفظ على ان يمنح بعض الافراد مزايا كمزايا لابناء العاملين فى مؤسسه ما او مزايا لافراد لصلة القرابه بينهم وبين اشخاص معينين وذلك لانه يخل بمدأ المساوة ويمكن من مزايا خاصة للافراد من فئة معينة تحتاج لدعم معين كمنح مزايا معينة للمعاقين او الفئات التى تحتاج لدعم مادى او معنوى او تشريعى من الدولة