نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


أنين وحيد

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:41

أفضل مادة قرأتها حتى الآن