تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
أرى حذف عبارة :" ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل " لاخلال ذلك بمبدأ تساوى المواطنين فى الحقوق والواجبات على أن تحل محلها عبارة : " من خلال النظم التى يحددها القانون ".
Hazem Abdelrahman
أرى حذف عبارة :" ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل " لاخلال ذلك بمبدأ تساوى المواطنين فى الحقوق والواجبات على أن تحل محلها عبارة : " من خلال النظم التى يحددها القانون ".