نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:27

أرى حذف عبارة :" ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل " لاخلال ذلك بمبدأ تساوى المواطنين فى الحقوق والواجبات على أن تحل محلها عبارة : " من خلال النظم التى يحددها القانون ".