نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Mohamed Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:37

هذه المادة يسن بها قانون و لا توضع في الدستور ثم الجزء التالي " لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . " مخالف للمادة 55 و الخاصة بتساوي فرص الحصول علي وظيفة