تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
هذه المادة يسن بها قانون و لا توضع في الدستور ثم الجزء التالي " لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . " مخالف للمادة 55 و الخاصة بتساوي فرص الحصول علي وظيفة
Mohamed Salah
هذه المادة يسن بها قانون و لا توضع في الدستور ثم الجزء التالي " لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . " مخالف للمادة 55 و الخاصة بتساوي فرص الحصول علي وظيفة