للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (65) 39 تعليق
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
Ahmed Gebaly
هذه الاولوية تتعارض مع المادة السابقة
أضف ردك الآن !
Ahmed Gebaly
هذه الاولوية تتعارض مع المادة السابقة