نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


أفضل التعليقات

Mohamed Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:37

هذه المادة يسن بها قانون و لا توضع في الدستور ثم الجزء التالي " لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون . " مخالف للمادة 55 و الخاصة بتساوي فرص الحصول علي وظيفة

Mohamed Sedik

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:4

لى تحفظ على ان يمنح بعض الافراد مزايا كمزايا لابناء العاملين فى مؤسسه ما او مزايا لافراد لصلة القرابه بينهم وبين اشخاص معينين وذلك لانه يخل بمدأ المساوة ويمكن من مزايا خاصة للافراد من فئة معينة تحتاج لدعم معين كمنح مزايا معينة للمعاقين او الفئات التى تحتاج لدعم مادى او معنوى او تشريعى من الدولة

سعيد مشعل

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:30

تكافئ الدولة المحاربين والمصابين واسرهم واسر الشهداء بسبب الحروب أو الثورات أو المظاهرات أو تأدية الواجب الوطنى وفقا لما ينظمه القانون

Safwat Allam

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:37

تستبدل كلمة تكفل فى المادة بـ تلتزم الدولة برعاية ..........

حمدى جمعه

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:34

يجب تعويض من شاركو فى الحروب الى خاضتها مصر تعويضا ماديا مجزى يتلائم ومابذلوه فكل من شارك وكان ضمن القوات المسلحة وقت هذهة الحروب فقد ساهم بالتأكيد فيما انتهت اليه هذه الحروب هذا قضلا عما فاته من فرص حصل عليها أقرانهوكان السبب فى ذلك انضمام للجيش فى هذه الحروب وابسط تعويض يتمثل فى مضاعفة معاشاتهم على الأقل

Mohamed Sedik

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:4

لى تحفظ على ان يمنح بعض الافراد مزايا كمزايا لابناء العاملين فى مؤسسه ما او مزايا لافراد لصلة القرابه بينهم وبين اشخاص معينين وذلك لانه يخل بمدأ المساوة ويمكن من مزايا خاصة للافراد من فئة معينة تحتاج لدعم معين كمنح مزايا معينة للمعاقين او الفئات التى تحتاج لدعم مادى او معنى او تشريعى من الدولة

Ibrahem Omar

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:14

لم ينص فى أى من مواد الحقوق على "الحق فى الرعاية الاجتماعية للمواطنين"

Bassem Hasan

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل بما لا يخل بمعايير الكفاءة و الجدارة، وفقا لما ينظمه القانون

Mysara Mostafa

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:17

المادة دى بتتعارض مع مبادئ العدل والمساواة أزاى نميز طبقة عن طبقة فى المجتمع "طبقة المحاربين" وده ممكن يلتف عليه بالقانون ونشوف من تانى كل اللى ماسكين الهيئات والمؤسسات لواءات متقاعدين والمشكلة الأكبر فى "ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل" .....المادة دى هترجعنا لزمن الواسطة واللذى منه أقتراحى: "تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسرهم وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى فى رعاية أجتماعية وأقتصادية ،بما لا يخل بمدأ المساواة ,وفقا لما ينظمه القانون .

Ashraf Hassan

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:48

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولذويهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

محمود صالح

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:58

ملهاش اى لازم انا عرفت ان فية اناس كثير ماتو وقت الثورة دون المشاركة ف الثورة ودخلو ضمن شهداء الثورة وبدين سيكون هناك اخلال بمبدأ المساواة

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:50

{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )

حمدى جمعه

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:29

يجب النس على تمييز كل من شارك فى الحروب التى خاضتها مصر ولايقتصر ذلك على من استشهدوا او من اصيبوا فكل من ساهم قد ضحى واضير بشكل او بآخر مما يتطلب الأمر معه تكريمه ورعايته واعانته ماديا