نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


حمدى جمعه

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:29

يجب النس على تمييز كل من شارك فى الحروب التى خاضتها مصر ولايقتصر ذلك على من استشهدوا او من اصيبوا فكل من ساهم قد ضحى واضير بشكل او بآخر مما يتطلب الأمر معه تكريمه ورعايته واعانته ماديا