للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (65) 39 تعليق
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
Safwat Allam
تستبدل كلمة تكفل فى المادة بـ تلتزم الدولة برعاية ..........
أضف ردك الآن !
Safwat Allam
تستبدل كلمة تكفل فى المادة بـ تلتزم الدولة برعاية ..........