نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


محمود صالح

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:58

ملهاش اى لازم انا عرفت ان فية اناس كثير ماتو وقت الثورة دون المشاركة ف الثورة ودخلو ضمن شهداء الثورة وبدين سيكون هناك اخلال بمبدأ المساواة