للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (65) 39 تعليق
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
محمود صالح
ملهاش اى لازم انا عرفت ان فية اناس كثير ماتو وقت الثورة دون المشاركة ف الثورة ودخلو ضمن شهداء الثورة وبدين سيكون هناك اخلال بمبدأ المساواة
أضف ردك الآن !
محمود صالح
ملهاش اى لازم انا عرفت ان فية اناس كثير ماتو وقت الثورة دون المشاركة ف الثورة ودخلو ضمن شهداء الثورة وبدين سيكون هناك اخلال بمبدأ المساواة