نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


حمدى جمعه

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:34

يجب تعويض من شاركو فى الحروب الى خاضتها مصر تعويضا ماديا مجزى يتلائم ومابذلوه فكل من شارك وكان ضمن القوات المسلحة وقت هذهة الحروب فقد ساهم بالتأكيد فيما انتهت اليه هذه الحروب هذا قضلا عما فاته من فرص حصل عليها أقرانهوكان السبب فى ذلك انضمام للجيش فى هذه الحروب وابسط تعويض يتمثل فى مضاعفة معاشاتهم على الأقل