نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 39 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Mysara Mostafa

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:17

المادة دى بتتعارض مع مبادئ العدل والمساواة أزاى نميز طبقة عن طبقة فى المجتمع "طبقة المحاربين" وده ممكن يلتف عليه بالقانون ونشوف من تانى كل اللى ماسكين الهيئات والمؤسسات لواءات متقاعدين والمشكلة الأكبر فى "ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل" .....المادة دى هترجعنا لزمن الواسطة واللذى منه أقتراحى: "تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسرهم وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى فى رعاية أجتماعية وأقتصادية ،بما لا يخل بمدأ المساواة ,وفقا لما ينظمه القانون .