نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 25 تعليق

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:19

الخطأ هنا هو تمييز المحاربين والمصابين فى الحرب وزوجات الشهداء فى فرص العمل وهى مادة تتعارض مع مادة المساواة " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"كما تتعارض مع كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين." كما أن المادة تناقض الاسلام دين الدولة فى أن الاسلام أعطى المجاهدين حقوقا زائدة ليس من بينها فرص العمل منها أربعة أخماس الغنيمة كما فى سورة الأنفال" اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله"

Moahmed Gad

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:14

التفصيلات ليس مكانها الدستور يحب حذف عبازة شهداء ثورة 25 يناير لأنهم عمليا تم تكريمهم

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:14

ما تعريف شهداءو مصابى الواجب الوطنى .ثم ان ذكر شهداء الواجب الوطنى يغنى عن ذكر شهداء 25 يناير فلا داعى للتكرار

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 10:35

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. وفقط

Eng Shiref Madboli

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:21

تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى أوجه الرعاية و الدعم ، وفقا لما ينظمه القانون ( العمل للأكفأ بالأساس )

Tarek Mahamad

25 نوفمبر 2012, الساعه 20:9

رجاء تحديد من هو الشهيد

Mohamed Yousif

22 نوفمبر 2012, الساعه 14:16

غير موافق هل الرسول مييز اهل شهداء المسلمين على غيرهم ؟ المعيار هو الكفاءة وليست صلة القرابة وبعدين لما تحبوا تعملوا حاجة للشهداء حاكموا القتلى قبل كل شيئ

Aldiaa Mosaad

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:22

رجعنا الى زمن التمييز

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 17:53

موافق

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:17

لا يوجد داع للإشاره لمصابي ثورة 25 يناير بالدستور ويكفي شهداء ومصابي الواجب الوطني ليكون صالح لزمن مختلف عن عصرنا الحالي

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:14

ما تعريف شهداءو مصابى الواجب الوطنى .ثم ان ذكر شهداء الواجب الوطنى يغنى عن ذكر شهداء 25 يناير فلا داعى للتكرار

Moahmed Gad

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:14

التفصيلات ليس مكانها الدستور يحب حذف عبازة شهداء ثورة 25 يناير لأنهم عمليا تم تكريمهم

Moahmed Gad

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:12

التفصيلات ليس مكانها الدستور يحب حذف عبازة شهداء ثورة 25 يناير لأنهم عمليا تم تكريممهم