مادة (65) 82 تعليق

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


أفضل التعليقات

Mohamed Safwat

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:1

اختصاص فئة معينة محددة بزمان ومكان غير دائمين (كشهداء ومصابي 25 يناير) مكانه ليس في الدستور ولكن في القوانين.

Hesham Elsayed

18 سبتمبر 2012, الساعه 11:43

هذه المادة بها تزيد و أرى أن تصاغ بشكل اخر.......... المادة ؛ تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني .......(فرص العمل يجب أن تكفله الدولة للجميع)

Samia Dawestashy

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:38

ارى ان صياغه هذه الماده تتعارض مع الماده 17 حيث انها تقول لا تمييز فى فرص العمل

Mohd Menasi

28 سبتمبر 2012, الساعه 0:41

ما هو تعرييف شهداء الواجب الزطنى ؟

محمد العطار

24 سبتمبر 2012, الساعه 12:17

وكذلك الجنود الذين يمون فى مطاردتهم للخارجين عن القانون

Mamdouh Abdel Mogib

24 سبتمبر 2012, الساعه 5:59

ماذا لو قامت ثورة أخرى؟ أنعدل لها الدستور؟ أم يكون هناك عدم تكافؤ فرص لعدم نص الدستور لها؟ أرى تعديل المادة إلى: "تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي الثورات الشعبية المطالبة بالإصلاح، ولأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون"

عماد حمدى

24 سبتمبر 2012, الساعه 3:32

من غير المنطقي تحديد أناس بعينهم في دستور دولة ..... دستور يمهد لبداية دولة حديثة فيلزم أن لا يوضع به ألفاظ و مفاهيم إستثنائية .. و إعطاء ميزة لسبب ما يمكن أن يكون لم يتوافر للأخرين من الأساس ... أرى أن تكون المادة كذلك (( تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني . و توفر لهم الدولة فرص العمل دون الإخلال بمبدأ المساواة .))

Wael Metwally

24 سبتمبر 2012, الساعه 1:43

موافق علي العبارة التالية فقط: تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني. و يتم تحديد شهداء الواجب الوطني بلجنة متخصصة يقوم يتعيينها مجلس الشعب

Hazem Khaled

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:27

فى النص تمييز لاهالى الشهداء وانا ارى انه يتعارض مع مبدأ المساواه المكفول فى الدستور

Yasser Fathy

23 سبتمبر 2012, الساعه 17:46

هما مش احسن من اللى شاركوا يا جماعة ومحصلش اصابة .. وبعدين اشمعنى ثورة 25 يناير بس وباقى الثورات فين

Eslam Abbady

23 سبتمبر 2012, الساعه 16:24

لا يجب ان يذكر شهداء 25 يناير فى الدستور مع كامل احترامى وامتنانى لما قدموة للبلد .... لكن الدستور فية صياغات عامة ومبادئ عامة غير مرتبطة بزمان او مكان او حدث بعينة ((( ارجوا ان لا نتاجر بالشهداء ))))

Hesham G. Mohammed Ali

23 سبتمبر 2012, الساعه 14:45

ارفض المادة جملة و تفصيلا

Kamal Hamza

23 سبتمبر 2012, الساعه 14:9

ارفض اختصاص فئه معينه بالأسم فيجب ان يتحدث الدستور فى أمور عامه و ليس احداث او مواقف بعينها