نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 6 تعليق

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 54 دقيقة


أفضل التعليقات

أحمد منهراوي المحامي

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

برجاء إضافة عبارة ( وذلك بعد التأكد من ذلك )

Bassant Elsherif

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

على اي اساس اعرف انة من الشهداء او مصابين حرب فمن الممكن ان ياتي شخص ويدعي انة من مصابي الثورة

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:55

لا اولوية فى فرص العمل الا للكفائة بفى المادة ممتاز

Shahinaz al-tabbakh

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:11

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وشهداء الواجب الوطنى من القوات المسلحة و الشرطة اثناء التدريب و العمليات العسكرية وكذلك شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى و اسرهم والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:50

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون

Bassant Elsherif

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

على اي اساس اعرف انة من الشهداء او مصابين حرب فمن الممكن ان ياتي شخص ويدعي انة من مصابي الثورة

أحمد منهراوي المحامي

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

برجاء إضافة عبارة ( وذلك بعد التأكد من ذلك )