تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 54 دقيقة
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وشهداء الواجب الوطنى من القوات المسلحة و الشرطة اثناء التدريب و العمليات العسكرية وكذلك شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى و اسرهم والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون
على اي اساس اعرف انة من الشهداء او مصابين حرب فمن الممكن ان ياتي شخص ويدعي انة من مصابي الثورة
أحمد منهراوي المحامي
برجاء إضافة عبارة ( وذلك بعد التأكد من ذلك )
Bassant Elsherif
على اي اساس اعرف انة من الشهداء او مصابين حرب فمن الممكن ان ياتي شخص ويدعي انة من مصابي الثورة
mahmowd_ mohamd
صح