نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 20 تعليق

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:4

كان المفروض عدم تحديد شهداء ثورة 25 يناير لان المادة بالشكل ده هي مغازلة للمعترضين على الدستور ليس الا ، و انما كان يكفي تكرم الدولة كل الشهداء الذين ضحوا من اجلها او من اجل واجب وطني و كذلك المصابين