نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 20 تعليق

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


a a

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:41

واقترح ان تكون :

المادة (65) تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها والعسكريين المتقاعدين واسرهم وتسوى معاشاتهم بأقرانهم مرة كل خمس سنوات مالم بيلغوا سن الستون عاما ومرة بعد سن الستون عاما على ان تكون التسوية على معاش اقرانهم فى 1/7/2012 يبدأ تنفيذها من تانى يوم لتاريخ اقرار هذا الدستور. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل وفقا لما ينظمه القانون