نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 20 تعليق

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Walid Rashwan

2 ديسمبر 2012, الساعه 8:12

مضمون المادة جيدجدابس التفاصيل مطلوبة أيضا فلابدباذن الله من تكريم كل اشهداء وأسرهم وكل المصابينفي ا لثورة وما بعدها من أحداث