نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 20 تعليق

تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Walid Rashwan

2 ديسمبر 2012, الساعه 8:12

مضمون المادة جيدجدابس التفاصيل مطلوبة أيضا فلابدباذن الله من تكريم كل اشهداء وأسرهم وكل المصابينفي ا لثورة وما بعدها من أحداث

a a

منذ 3 دقيقة

واقترح ان تكون :

المادة (65) تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها والعسكريين المتقاعدين واسرهم وتسوى معاشاتهم بأقرانهم مرة كل خمس سنوات مالم بيلغوا سن الستون عاما ومرة بعد سن الستون عاما على ان تكون التسوية على معاش اقرانهم فى 1/7/2012 يبدأ تنفيذها من تانى يوم لتاريخ اقرار هذا الدستور. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل وفقا لما ينظمه القانون

sabry abdalla

2 ديسمبر 2012, الساعه 19:13

و أين أفراد القوات المسلحة والشرطة الذين أصيبوا أثناء الخدمة و بسببها و أنهيت خدمتهملهذا السبب ؟

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:21

تزال عبارة ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الاولوية في فرص العمل ( فلا تفرقة بين ابناء الوطن الوحد )

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:27

ما هو تعريف شهداء الواجب الوطنى

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:29

(ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل)كيف ستؤدى الدوله هذا الحق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:59

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Khaled Afify

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:41

الشهيد لا يحتاج الى تكريم ،ولا يحتاج الى نص قانونى بذلك ، بل تكفيه الايات القرانية فى سورة أل عمران

Mohamed Serag

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:54

اعترض علي مبدأ الأولوية في العمل... كان المفروض النص يكون " الأولوية في العمل بشرط توافر الكفاءة اللازمة" ... حاجة كده... لكن الأولوية علي اطلاقها ... ده كده ضد مبدأ العدل

Ehab Mohamed

2 ديسمبر 2012, الساعه 21:28

انا موافق على الدستور بس معترض ان فى حاجات مش موجوده زى مفيش ميزانيه للتعليم مفيش حاجه للتطوير التعليم والابحاث العلميه ومعترض على الماده 65 بسبب ان احنا عندنا شهداء فى كل وقت ومصابين فى كل وقت مش 25 يناير بس انا معترض على كده بس لكن الدستور جيد جدا انا موافق على الدستور :)

Yasser Abo Amaar

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:17

المادة دى مخالفة لمبدأ المساواة

Marwa Assal

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:56

ماده 65 يجب أن تتضمن كافه شهداء الأهمال والذين راحوا ضحيه التسيب وعدم الأحساس بالمسئوليه تجاه سلامه الأجساد

Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:52

مادة جيدة