تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
مضمون المادة جيدجدابس التفاصيل مطلوبة أيضا فلابدباذن الله من تكريم كل اشهداء وأسرهم وكل المصابينفي ا لثورة وما بعدها من أحداث
المادة (65) تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها والعسكريين المتقاعدين واسرهم وتسوى معاشاتهم بأقرانهم مرة كل خمس سنوات مالم بيلغوا سن الستون عاما ومرة بعد سن الستون عاما على ان تكون التسوية على معاش اقرانهم فى 1/7/2012 يبدأ تنفيذها من تانى يوم لتاريخ اقرار هذا الدستور. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل وفقا لما ينظمه القانون
و أين أفراد القوات المسلحة والشرطة الذين أصيبوا أثناء الخدمة و بسببها و أنهيت خدمتهملهذا السبب ؟
تزال عبارة ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الاولوية في فرص العمل ( فلا تفرقة بين ابناء الوطن الوحد )
(ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل)كيف ستؤدى الدوله هذا الحق
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
الشهيد لا يحتاج الى تكريم ،ولا يحتاج الى نص قانونى بذلك ، بل تكفيه الايات القرانية فى سورة أل عمران
اعترض علي مبدأ الأولوية في العمل... كان المفروض النص يكون " الأولوية في العمل بشرط توافر الكفاءة اللازمة" ... حاجة كده... لكن الأولوية علي اطلاقها ... ده كده ضد مبدأ العدل
انا موافق على الدستور بس معترض ان فى حاجات مش موجوده زى مفيش ميزانيه للتعليم مفيش حاجه للتطوير التعليم والابحاث العلميه ومعترض على الماده 65 بسبب ان احنا عندنا شهداء فى كل وقت ومصابين فى كل وقت مش 25 يناير بس انا معترض على كده بس لكن الدستور جيد جدا انا موافق على الدستور :)
ماده 65 يجب أن تتضمن كافه شهداء الأهمال والذين راحوا ضحيه التسيب وعدم الأحساس بالمسئوليه تجاه سلامه الأجساد
Amr Al Shaitany
التفاصيل دى يفندها القانون لكن الدستور يضع الإطار العام لكن الجميل ان نرى تقدير الشهداء مسجل فى الدستور أى فى مقومات الدولة الأساسية وهذا فخر كبير لكل المصريين ..... تحية إلى أرواح الشهداء