مادة (55)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (55)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 9:10 ص
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
¶
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخبكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها ، متى توافرت فيه شروط الناخب.
¶
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
¶
مادة (55)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:47 م
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء .
¶
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخبكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها.، متى توافرت فيه شروط الناخب .
¶
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (55)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
¶
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزميحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
¶
وتكفل الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
¶
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
¶
مادة (55)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
¶
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم، متى توافرت فيه شروط الناخب.
¶
وتكفل الدولة بسلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها.
¶
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.