تعديلات مادة (55)

تعديلات مادة (55)

مادة (55)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة (55)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:10 ص

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
وت
لتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخبكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها ، متى توافرت فيه شروط الناخب. ¶
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.


مادة (55)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:47 م

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . ¶
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخبكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها.، متى توافرت فيه شروط الناخب .
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة (55)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ¶
و
تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزميحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ¶
وتكفل
الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة (55)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن
توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم، متى توافرت فيه شروط الناخب. ¶
وتكفل
الدولة بسلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها. ¶
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق
ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.