مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
و أيضا تلتزم الدولة بحذف أسماء جميع القائمين على العملية الانتخابية و المجندين و المتوفين من بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب أيضا.
لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتعمل الدولة على تطوير اجراءات الاقتراع والفرز المميكن والالكتروني
هذه المادة -وإن كانت مستفيضة- مشابهة للمادة رقم (62) من دستور 71 .. ومن رأيي أن يضع بجوار كلمة الاستفتاء كلمة الانتخابات، بالإضافة إلى حذف الجملة الأخيرة الخاصة بتنظيم القانون
مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق وواجب وطنى ولكل مواطن ممارسة كافة حقوقه السياسية ونكفل الدولة سلمة العملية الإنتخابية وحيدتها وتلتزم بجاهزية قاعدة بيانات الناخبين دائماً وكذا بثبات تقسيم الدوائر الإنتخابية والعمل على ميكنتها بأرقى وأفضل المتاح عالمياً.
يجب عدم فرض أى غرامة أو أى عقاب على من يتنازل عن حقه فى ممارسة حقه السياسى أو مقاطعته للأنتخابات . فهو حقى و أنا حر فيه .
لماذا نسلب العسكرين ووكلاء النيابة والقضاه من التصويت ليسوا مصريين لهم الحق فى التصويت فالدولة ديمقراطية ، ونقترح حذف الفقرة الرابعة " وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب " لانها ليس عمل دستورى بل أنها عمل يختص القانون بتنظيمة
يجب تحديد شروط الانتخاب وموجبات الحزف وعدم تركها لحرية المشرع و انشاء مفوضية للانتخابات تلتزم بتحديث قاعدة الانتخابات باستمرار
يجب تسهيل الانتخاب لكل مواطن بالطرق الحديثة و تبدأ باستكمال قاعدة البيانات و ربط كل المعاملات بالرقم القومى و تحدث المعلومات تلقائيا ، فمثلا عند حدوث وفاة بمجرد استخراج شهادة وفاة بمسح الاسم من قوائم الانتخابات ، كما انه بمجرد بلوغ المواطن سن الترشيح يضاف تلقائيا لقوائم الانتخابات ، اما عن الانتخابات فيكفى أن يذهب المواطن لأى لجنة قريبة منه فتتأكد من شخصيته و يذهب الى شاشة خاصة للإدلاء بصوته و تلقائيا سيمنع النظام أن يفتح له شاشة الانتخاب مرة أخرى .... ليس الموضوع مستحيلا و لكنه ممكنا بتضافر الجهود و بالاستعانة بفلذات أكبادنا المتميزين فى مجال البرمجة و الأمن الألكترونى إن صح التعبير
الرجاء تحديد عدد النقاط في التصويت على أي انتخابات أو استفتاءات بناءا على الدرجة العلمية للشخص على سبيل المثال الشخص الحاصل على دكتوراه صوته بـ 5 نقاط والحاصل على ماجستير صوته ب 4 نقاط والحاصل على بكالوريوس صوته ب 3 نقاط والحاصل على ثانوية عامة صوته ب نقطتين وما دون ذلك ب نقطة واحدة .... لتجنب شراء الأصوات في أي استفتاء أو انتخابات قادمة ويكون التأثير في النتيجة لصالح ذوي المعرفة والعلم
Nur Hosting
حذف الموتى والعسكريين والمجندين تحديداً حتى لو مؤقت والقضاة من الكشوفات ضروري
نهر النيل
ارى اعادة الصايغة على النحو التالي : مادة ( 26 ) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها (((وانشاء لجنة عليا دائمه للانتخابات مستقله استقلالا كاملا وتلتزم بجميع ما يخص العملية الانتخابية بداية من إدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب وتنقيح كشوف الناخبين وحتى الانتهاء من جميع مراحل العملية الانتخابية واعلان النتائج ))). وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
Muhammed Gomaa
بدلا من (ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء) تكون (ولكل مواطن الحق في مباشرة حقوقة السياسية)