مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
أرجو أن يتضمن القانون استثناء الأميين من حق التصويت، واستعادة هذا الحق بمجرد الحصول على شهادة محو الأمية..
اتمنى ان يقتصر حق الانتخاب و الترشح على المتعلمين فقط (و لوحتى محو الامية )..لان غيرالمتعلمين كثيرا ما يتم تضليلهم .
.كمااننا يجب ان نشجع الاميين على التعليم اذا كانوا يريدون المشاركة في بناء الوطن
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب كما تلتزم بحذف أسم كل مواطن من قاعدة بيانات الناخبين بوفاتة أو بزوال أحد شروط الناخب عنة ، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
لابد من وضع قيد يتعلق بلمعرفه العلمية على الاقل ان يكون حاصل على الثانوية لان غالبيه الناخبين فى الوطن الان من الامين وهم من يستغلهم الاحزاب والقوى الفاسده فى الانتخابات والاستفتاءات ولا يمكن التصور ان يحدد مصير الدولة جزء كبير من الامين مع اهمية التاكيد على ازاة هذه الامية الوارد فى مواد لاحقة
افهم أهمية مشاركة كل مواطن بل وقيامه بأداء واجبه الإنتخابى فى صورة المساواة فى الحقوق والواجبات , لكن ما لا أستطيع قبوله أن أعطى لمواطن لا يقرأ ولا يكتب ( أمى ) , أن يبدى رأيه فى مرشح من الضرورى أن يكون حاصلا على التعليم الاساسى ( فى مجلس النواب ) وحاصلا على التعليم العالى (فى مجلس الشيوخ ) , وكلنا راينا الكثير من طالبى المساعدة فى أداء الواجب الإنتخابى وما أتى به ذلك من عدم مصداقبة أداء الواجب الإنتخابى ؟؟؟ !!!
و تلتزم الدولة بحماية المواطنين و خلق مناخ صحي خارج مقرات اللجان بمطاردة البلطجية و المفسدين للحياة الانتخابية
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها ، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق .
لا يوجد فى الإسلام شىء اسمه الترشيح من النفس وإنما الترشيح يكون من الغير لأن هذا مخالف لقوله تعالى "فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " كما أنها تناقضه فى أن المواطن الذى ينتخب أو يختار من الناس لابد أن يكون عالما بالشريعة صحيح البدن
Khairy Abu Shara
و تلتزم الدولة بحماية المواطنين و خلق مناخ صحي خارج مقرات اللجان بمطاردة البلطجية و المفسدين للحياة الانتخابية
mohamed mahrous
لابد من وضع قيد يتعلق بلمعرفه العلمية على الاقل ان يكون حاصل على الثانوية لان غالبيه الناخبين فى الوطن الان من الامين وهم من يستغلهم الاحزاب والقوى الفاسده فى الانتخابات والاستفتاءات ولا يمكن التصور ان يحدد مصير الدولة جزء كبير من الامين مع اهمية التاكيد على ازاة هذه الامية الوارد فى مواد لاحقة
Sherly charming
يجب توضيح كيف تكفل الدوله سلامة الانتخابات بدون تدخل مباشر او غير مباشر من الامن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟