تعديلات مادة (78)

تعديلات مادة (78)

مادة (78)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

مادة (78)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 10:00 ص

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ¶
وي
كفلضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.ً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء). ¶

مادة (78)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ¶
ويكفلضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

مادة (78)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ¶
وي
كفلضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.