مادة (78)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة (78)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 10:00 ص
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
¶
ويكفلضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.ً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
¶
مادة (78)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:48 م
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
¶
ويكفلضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة (78)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
¶
ويكفلضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.