حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما
هذا النص دستورى فلا يجوز ان يحيل فى ضمانات الدفاع الى قانون فيجب ان يتضمن النص على كفاله حصانه المحامى فى قيامه بواجبه
لابد من النص دستوريا على ضمانات تكفل لحامين ممارسه واجبهم وعدم تركهم عرضه لأهواء السلطه النفيذيه والقضاء والا خلا النص من مضمونه
تلتزم الدولة بجميع منظماتها الرسمية والمدنية بالتمكين من توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة لكل مواطن بما يحفظ عليه ضرورات حياته الشرعية الخمس نفسه ودينه وعقله ونسله وماله
Emad Eldin Abd ElKarim
أرى أن هذه الجمله افضل (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء) وتكون الماده : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء
Mahmud Zaky
مع احترامى للحمامين المحترمين يوجد محامين عندما يرفع قضيه على احد يكتب عنوان المرفوع عليه القضيه غلط حتى يتم الحمكم عليه غيابى بالحبس
لابد ان توضع ضوابط لمنع هذه الجريمه البشعه يعنى يوضع نص (عدم الحكم على احد إلا عند التاكد من عنوان الشخص الذى تم رفع عليه القضاية و إخطاره شخصيا بكل ما يفيد فى القضيه فبما عدا يتم وقف القضيه حتى يتم العثور على العنوان الصحيح)
Emad Eldin Abd ElKarim
أقترح أن تحذف كلمة ماليا ويكون النص(ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء)