حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء
أقترح أن تحذف كلمة ماليا ويكون النص(ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء)
حق الدفاع مكفول بمحامى يضمن القانون استقلاله و حصانته بسبب او اثناء عملة امام كافة جهات الدولة ويسري هذا النص علي محامين القطاعي العام والخاص
تعديل الصيغة: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول, ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
وأرجو أن يمكن لكل مواطن شريف وحسن السمعة والصحيفة الجنائية حمل وأحراز السلاح للدفاع - كما هو موجود فى الدستور الأمريكى و بعض الدساتير الأخرى .
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول, ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
Emad Eldin
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء
احمد صلاح الدين خيرى
ضمانات الدفاع وليس فقط حق الدفاع مع لنص على حقوق وحصانه المحامى تأكيدا لحقق الدفاع