تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:56

تعديل الصيغة: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول, ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:5

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء

احمد صلاح الدين خيرى

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:45

ضمانات الدفاع وليس فقط حق الدفاع مع لنص على حقوق وحصانه المحامى تأكيدا لحقق الدفاع

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:17

أوافق على هذه المادة ..

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:17

موافق

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:5

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:4

أقترح أن تحذف كلمة ماليا ويكون النص(ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء)

ايمان نظير

منذ 26 دقيقة

حق الدفاع مكفول بمحامى يضمن القانون استقلاله و حصانته بسبب او اثناء عملة امام كافة جهات الدولة ويسري هذا النص علي محامين القطاعي العام والخاص

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:56

تعديل الصيغة: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول, ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:29

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

ashraf kadry

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:37

وأرجو أن يمكن لكل مواطن شريف وحسن السمعة والصحيفة الجنائية حمل وأحراز السلاح للدفاع - كما هو موجود فى الدستور الأمريكى و بعض الدساتير الأخرى .