للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
ashraf kadry
وأرجو أن يمكن لكل مواطن شريف وحسن السمعة والصحيفة الجنائية حمل وأحراز السلاح للدفاع - كما هو موجود فى الدستور الأمريكى و بعض الدساتير الأخرى .
أضف ردك الآن !
ashraf kadry
وأرجو أن يمكن لكل مواطن شريف وحسن السمعة والصحيفة الجنائية حمل وأحراز السلاح للدفاع - كما هو موجود فى الدستور الأمريكى و بعض الدساتير الأخرى .