تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


ashraf kadry

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:37

وأرجو أن يمكن لكل مواطن شريف وحسن السمعة والصحيفة الجنائية حمل وأحراز السلاح للدفاع - كما هو موجود فى الدستور الأمريكى و بعض الدساتير الأخرى .