تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


احمد صلاح الدين خيرى

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:45

ضمانات الدفاع وليس فقط حق الدفاع مع لنص على حقوق وحصانه المحامى تأكيدا لحقق الدفاع