تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:56

تعديل الصيغة: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول, ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:5

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء

احمد صلاح الدين خيرى

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:45

ضمانات الدفاع وليس فقط حق الدفاع مع لنص على حقوق وحصانه المحامى تأكيدا لحقق الدفاع

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:52

{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:20

حسن فعلت الجمعيه باختيار جملة( ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء) بدلا من ( ويضمن القانون لغير القادرين ماليا حقهم فى الدفاع) لأن الجمله الاولى أشمل

احمد صلاح الدين خيرى

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:17

دون محاماه قويه لن ينصلح حال القضاء والدليل مستوى قضاه الارياف الفنى ومستوى قضاه العاصمه والاسكندريه حيث عمالقه المحاماه ولن تكون رقابه على الفساد والشرطه حقيقيه الا من المحامين فهم حصن حقوق الانسان ويعرفون عن الفساد حتى فى المحاكم ويعانون منه ازيد ما تعلم السلطات عنه

احمد صلاح الدين خيرى

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:19

لن بجدى اى اصلاح قضائى الا بعد صلاح المحاماه واصلاح الاجهزه المعاونه كالخبراء والمحضرين والشهر العقارى بالضغط على هذه الجهات وليس استقلالها

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:4

أقترح أن تحذف كلمة ماليا ويكون النص(ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء)

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:37

مزيد من حرية تداول المعلومات

ashraf kadry

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:37

وأرجو أن يمكن لكل مواطن شريف وحسن السمعة والصحيفة الجنائية حمل وأحراز السلاح للدفاع - كما هو موجود فى الدستور الأمريكى و بعض الدساتير الأخرى .

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:29

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

ايمان نظير

16 نوفمبر 2012, الساعه 0:29

حق الدفاع مكفول بمحامى يضمن القانون استقلاله و حصانته بسبب او اثناء عملة امام كافة جهات الدولة ويسري هذا النص علي محامين القطاعي العام والخاص