للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
آخر تحديث منذ 7 دقيقة
احمد صلاح الدين خيرى
لن بجدى اى اصلاح قضائى الا بعد صلاح المحاماه واصلاح الاجهزه المعاونه كالخبراء والمحضرين والشهر العقارى بالضغط على هذه الجهات وليس استقلالها
أضف ردك الآن !
احمد صلاح الدين خيرى
لن بجدى اى اصلاح قضائى الا بعد صلاح المحاماه واصلاح الاجهزه المعاونه كالخبراء والمحضرين والشهر العقارى بالضغط على هذه الجهات وليس استقلالها