تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

آخر تحديث منذ 7 دقيقة


احمد صلاح الدين خيرى

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:19

لن بجدى اى اصلاح قضائى الا بعد صلاح المحاماه واصلاح الاجهزه المعاونه كالخبراء والمحضرين والشهر العقارى بالضغط على هذه الجهات وليس استقلالها