تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

آخر تحديث منذ 37 دقيقة


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:56

تعديل الصيغة: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول, ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.