للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
آخر تحديث منذ 37 دقيقة
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول, ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
أضف ردك الآن !
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول, ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.