للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Emad Eldin Abd ElKarim
حسن فعلت الجمعيه باختيار جملة( ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء) بدلا من ( ويضمن القانون لغير القادرين ماليا حقهم فى الدفاع) لأن الجمله الاولى أشمل
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
حسن فعلت الجمعيه باختيار جملة( ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء) بدلا من ( ويضمن القانون لغير القادرين ماليا حقهم فى الدفاع) لأن الجمله الاولى أشمل