تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

آخر تحديث منذ 57 دقيقة


احمد صلاح الدين خيرى

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:17

دون محاماه قويه لن ينصلح حال القضاء والدليل مستوى قضاه الارياف الفنى ومستوى قضاه العاصمه والاسكندريه حيث عمالقه المحاماه ولن تكون رقابه على الفساد والشرطه حقيقيه الا من المحامين فهم حصن حقوق الانسان ويعرفون عن الفساد حتى فى المحاكم ويعانون منه ازيد ما تعلم السلطات عنه