تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


ايمان نظير

16 نوفمبر 2012, الساعه 0:29

حق الدفاع مكفول بمحامى يضمن القانون استقلاله و حصانته بسبب او اثناء عملة امام كافة جهات الدولة ويسري هذا النص علي محامين القطاعي العام والخاص