تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (78) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Henda Elazab

23 أغسطس 2012, الساعه 8:47

ضرورة التأكيد على حماية الشهود فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز "وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ " وجدير بالملاحظة أن استقامة النظام القضائى لا تكتمل ما لم يتم تأمين الشهود من غدر المتخاصمين من جهة، خاصة وأن فى مجتمعنام حيث يشيع الفساد يصبح من الضرورى تأمين المبلغ.

Mohmmad Abdellah

27 أغسطس 2012, الساعه 0:23

نظرا لبعد المحاكم على المواطنين وغياب بعض المحاكم عن العديد من المحافظات يضاف فقرة للنص "كما تكفل الدولة تقريب دور القضاء لمواطنيها بحسب درجاتها وفقا للنظام القضائي المعمول به"

Bassim Boss

27 أغسطس 2012, الساعه 10:11

بغض النظر عن الماده 46 اللى انا موافق عليها مطلوب ماده تنص على استكمال الرئيس مرسى فترته الرئاسيه وذلك رستقرار البلاد كما ان الدكتور مرسى اثبت كفاءه واكتسب حب الناس

Mahmoud Salem

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:9

" وتكفل الدوله وليس القانون لغير القادرين ماليا " ... ولا يجوز زياده رسوم التقاضى او مصاريف الدعاوى بما يجعل ذلك مرهقا للطبقه الفقيره فى المطالبه بحقوقهم , ولا يجوز تأخير الفصل فى الدعاوى بسبب تعنت اى جهه

Mostafa Taher

15 سبتمبر 2012, الساعه 8:40

مع ان يكفل حق الحماية للشهود . أوافق علي هذة المادة

Mostafa Taher

15 سبتمبر 2012, الساعه 8:38

مع ضروة التأكيد علي حماية الشهود . أوافق علي هذة المادة

ابوعمر الهلالي

12 سبتمبر 2012, الساعه 4:28

أوئكد على تعليق Nile Moon 0231 أغسطس 2012, الساعه 8:55 ((الصواب أن نقول "وتكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم." بدلا من "ويكفل القانون ...)) كما أوئكد على طلب انتداب محامى معين واحد أو أكثر حسب رؤية المحكمة لمتطلبات حال الترافع عن المتهم من اول القضية لاخرها ويكون مثل التكلييف للاطباء وذلك منعا لمماطلة تناوب مستجدين على موضوع الدعوى مما يوقع التراخي في جدية الدفاع لعدم الالمام.

Sameh Radwan

11 سبتمبر 2012, الساعه 21:53

المقطع الاخير في النص غير مجدي و لاسيما ان قانون المرافعات و الاجراءات الجنائيه و السلطه القضائيه و مجلس الدوله يكفل هذا الحق للمتقاضي و هذا تفصيل ليس له بد

Vancent Depaul

9 سبتمبر 2012, الساعه 20:11

المفروض الحصانة القضائية تكون اثناء تواجد القاضي داخل دائرة المحكمة فقط فاذا خرج من القاعة او من المحكمة اصبح شخص طبيعي و عادي مثله مثل احاد الناس .. و لو كانت اللجنة مصممة علي اعطاء القضاة حصانة كاملة كما هو معروف في قانون السلطة القضائية الحالي في انه لا يجوز القبض علي القاضي او استيقافه الا بعد اخذ اذن مجلس القضاء الاعلي ... فالدفاع احق بهذه الحصانة و الحماية من القضاء

AlSayed Gabalah

2 سبتمبر 2012, الساعه 20:39

اضافة فقره جديده / المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وتطبيق القانون ويختص محامى الادارات القانونيه بالدفاع عن الهيئات العامه والقطاع العام والمحافظه على المال العام وينظم القانون مهنة المحاماه

AlSayed Gabalah

2 سبتمبر 2012, الساعه 20:36

اضافة فقرة/ المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه فى تحقيق العداله وتطببق القانون ويختص محامى الادارات القانونيه بالدفاع عن الهيئات العامه والقطاع العام والحفاظ على المال العام وينظم القانون مهنة المحاماه

Sina Lo

2 سبتمبر 2012, الساعه 14:18

فى مشكله هنا ان القانون بيطالب المحامى الى علية الدور يترافع كما هوا معمول بية وطبعا بيطالب بالاجل وشكراً وفى التاجيل يطلع محامى تانى الى علية الدور يطالب بالاجل الى بيترفض ويتحكم ساعتها بالى على مزاج القاضى انا اطال بانتداب محامى واحد للترافع عن المتهم من اول القضية لاخرها ويكون مثل التكلييف للاطباء

Nile Moon

31 أغسطس 2012, الساعه 8:55

الصواب أن نقول "وتكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم." بدلا من "ويكفل القانون ...."