تعديلات مادة (81)

تعديلات مادة (81)

مادة (81)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.

مادة (81)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أولا انتقاصا . ¶
ولا يجوز لأيى قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. ¶
وتُمارس الحقوق والحريات
المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية لبما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع الواردة في بهذا الدستور.