تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (81) 8 تعليق

المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

منذ 30 دقيقة

تعديل مهم: تتساوى المرأة مع الرجل فى المجالات الثقافية والإجتماعية والاقتصادية والسياسية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية, مع التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:52

هذا النص لمنع المشرع من اصدار قوانين تمثل قيدا على الحقوق و الحريات أى ان القوانين لتنظيم الممارسه وليس لتقييد الحق

عاصم عيسى

منذ 47 دقيقة

مش فاهم

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 7:9

أوافق على هذه المادة ..

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:9

إضافة: "وبما لا يخالف الذوق العام وفضائل القيم والأخلاق "

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:52

هذا النص لمنع المشرع من اصدار قوانين تمثل قيدا على الحقوق و الحريات أى ان القوانين لتنظيم الممارسه وليس لتقييد الحق

Ahmed Sayed

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:26

كل مانريده هو الخير والسلام والعدل وى ربنا يأويك يا رئيس محمد مرسى

Ahmad Desoky

منذ 30 دقيقة

تعديل مهم: تتساوى المرأة مع الرجل فى المجالات الثقافية والإجتماعية والاقتصادية والسياسية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية, مع التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

Kareem Hamouda

15 نوفمبر 2012, الساعه 22:49

(بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.) مش فاهم يعني ايه

عاصم عيسى

منذ 47 دقيقة

مش فاهم