المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
هذا النص لمنع المشرع من اصدار قوانين تمثل قيدا على الحقوق و الحريات أى ان القوانين لتنظيم الممارسه وليس لتقييد الحق
تعديل مهم: تتساوى المرأة مع الرجل فى المجالات الثقافية والإجتماعية والاقتصادية والسياسية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية, مع التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
(بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.) مش فاهم يعني ايه
Ahmad Desoky
تعديل مهم: تتساوى المرأة مع الرجل فى المجالات الثقافية والإجتماعية والاقتصادية والسياسية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية, مع التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
Emad Eldin
هذا النص لمنع المشرع من اصدار قوانين تمثل قيدا على الحقوق و الحريات أى ان القوانين لتنظيم الممارسه وليس لتقييد الحق
عاصم عيسى
مش فاهم