تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 16 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:15

القاضي محصن من الدولة لكن يجب الا يكون محصنا ضد تظلم المواطنين منه فهناك قضاة مرتشين ايضا يجب رفع الدعوى ضدهم و التظلم من احكامهم و يكون ذلك امام هيئة قضائية اعلى و رقابية على عمل القضاة

Tamer Elsheply

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:6

اوافق تاما على هذه المادة بشرط ان يتم تطهير القضاء والغاء التعليمات التى تسمح لأيناء القضاه التعين فى سلك القضاء حتى ولو ناجح بمدتين فلا بد ان يتم الحاق من يستحق فى القضاء وليس من ينتسب بقرابة الى القضاه والغاء مبدا ابن القاضى لابد ان يكون قاضى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:27

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Tamer Elsheply

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:6

اوافق تاما على هذه المادة بشرط ان يتم تطهير القضاء والغاء التعليمات التى تسمح لأيناء القضاه التعين فى سلك القضاء حتى ولو ناجح بمدتين فلا بد ان يتم الحاق من يستحق فى القضاء وليس من ينتسب بقرابة الى القضاه والغاء مبدا ابن القاضى لابد ان يكون قاضى

Kareem Saeed

9 ديسمبر 2012, الساعه 20:37

يجب توضيح معني حصانة القضاة و الا فلا حصانة لأحد والا تولدت فراعين جديدة

Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:15

القاضي محصن من الدولة لكن يجب الا يكون محصنا ضد تظلم المواطنين منه فهناك قضاة مرتشين ايضا يجب رفع الدعوى ضدهم و التظلم من احكامهم و يكون ذلك امام هيئة قضائية اعلى و رقابية على عمل القضاة

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:14

مادة جيدة

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:12

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

توأم روحى

3 ديسمبر 2012, الساعه 20:30

فين بس الكلام ده اتمنى حماية استقلال القضاء وحصانته

Salma Mobarak

3 ديسمبر 2012, الساعه 17:43

هل تصدقون ما تكتبون؟

Sahar El Laialy

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:7

انا اعترض ده الا المؤسسة القضائية الزبالة دى لابد من ان تقع تحت متابعة ومراقبة الحكومة