تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 16 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Sahar El Laialy

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:7

انا اعترض ده الا المؤسسة القضائية الزبالة دى لابد من ان تقع تحت متابعة ومراقبة الحكومة