تعديلات مادة (74)

تعديلات مادة (74)

مادة (74)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.

مادة (74)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:50 ص

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

مادة (74)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسانيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

مادة (74)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. ¶
و
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.