مادة (74)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
مادة (74)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 9:50 ص
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
مادة (74)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:48 م
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسانيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
مادة (74)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
¶
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.