استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50
لا حصانة لأحد الا خلال ممارسته لوظيفته وفى مقرها وبالزى الرسمى اما فيما عدا ذلك فلا حصانة لأحد. هناك قاض مثلا يأوى متهما والشرطة لا تستطيع القبض على المتهم واذا حدث خلاف بين مواطن وقاض يتم استدعاء المواطن للتحقيق ولا يتم استدعاء القاضى. تطاول قاضى على رئيس الدولة او احد الوزراء ..... هذه امثلة لفساد النص على حصانة القضاة
ارفض الحصانة لاي شخص ايا كان فالكل سواء لا تمييز استقلال القضاء ضرورة وضمان للعداله اما الحصانة فلا
الضرورة تقدر بقدرها فليس هناك حصانة مطلقة وانما يجب ان تفتصر الحصانة على اداء الوظيفة ذاتها (دكتور حمدى الصاوى أستاذ قانون دولى )
يجب وضع شروط استثنائية لرفع الحصانة اذا ثبت فساد بعض الاعضاء حتى لا نعطى قداسة لشحص ويصبح فوق الدولة
القضاى موظف عام ليس له مميزات نهائى ممكن عزله ومحاكمته وفقا للقانون حرام نميز أى فئة ونسيدها على الشعب
سن المعاش للقضاه يجب ان يكون مثل الموظف العام وفقا للقانون وبدون تميز برجاء عدم تميز القضاه .. انا ضد التمييز مهما كان هناك دول تميز القضاه تجربة مصر مريرة فى تمييز القضاه
القضاه فوق الشعب ولايحكمون بأسم الشعب من المميزات والحصانة أصبحوا فوق الشعب وقد ألغوا كلمة الشعب فى انتخابات مجلس الشعب الأول بعد الثورة وكان يحب ان يحاكموا لانهم تركوا الشعب ينتخب ثم قالوا انها باطل لذلك لا حصانة للقضاه ولا تمييز نحن نصنع الفساد من خلال التمييز .. القاضى مثل أى مهنة ليس أهم من أستاذ الجامعة أو المدرس او الطبيب او العامل وهكذا
لماذا يكون القضاة فوق القانون وقد أثبتت التجربة أن كثير من القضاه يسيرون عكس الاتجاه ويقفون فى الممنوع ولايستطيع ضابط الشرطة الكلام معه لأنه فوق القانون هل هذا هو استقلال وسلطة القضاة .. ولماذا القاضى لايعزل القاضى موظف عام وهو انسان ممكن ان يضعف ويرتشى ويخطأ فلابد من وجود محاسبة له وان يكون رواتب القضاه وفقا لقانون الموظفين وبدون تمييز وإلا بالطبيب مميز والمهندس والغلبان الزبال المعرض للعدوى والمرض وغيره نرجو عدم التميز اللى سبب فى الفساد
لا حصانة مطلقة لاحد و ترفع الحصانة عن الفاسد او من حوله الشبهات فلا يجب ان نصون فاسد او من حوله شبهات ولا يجب ان يكون بالقضاء اساسا من حامت حوله ولو شبهة بسيطة
و ان يكفل القانون الفرصة امام جميع المصريين الدين تنطبق عليهم الشروط للالتحق بالقضاء فلا يجب ان يكون الالتحاق بالقضاء بالواسطة و المحسوبية
لاحصانة لأحد الا فقط فى مكان عمله واثناء ممارسته لوظيفته ولكن خارجها لا استثناء لا فى الاقسام ولا المخالفات المرورية ولا اى مكان فلا احد فوق الشعب او القانون فيجب ان يعلم القضاة انهم سلطة خادمة للشعب مثلهم مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والشرطة والجيش وليست السلطة القضائية سيف مسلط على رقاب الشعب..القضاة مواطنون مصريون يصيبوا ويخطأوا وليسوا معصومين وكم الامتيازات التى تعطى للقضاة تجعلهم آلهة وليسوا قضاة يحكمون بالعدل اقترح ان يكون منصب النائب العام مدته نفس مدة رئيس الجمهورية اربع سنوات على ان يتم ترشيحه من قبل السلطات القضائية وينتخب من قبل الشعب ويمكن ان يعزله الشعب بالاستفتاء لأن لا يجوز ابدا ان يحصن صاحب منصب بهذا التحصين المعيب بحيث لا يمكن عزله لو مثلا تقاعس عن اداء مهامه او قبل رشوة او ثبت فساده اوحتى تعرض لمرض ذهب بعقله كالازهاير مثلا كما ان اختيار العاملين بالجهات النيابية من البداية ليصبحوا قضاة اختيار يشوبه الكثير من الفساد فابناء المستشارين هم من يعينون حتى لو كانوا فاشلين تماما فى دراستهم وهذا هو الغالب على امرهم يكفينا ان ننظر للغة القضاة السيئة جدا وعدم تمكنهم من التحدث باللغة العربية بشكل صحيح لذا اقتراح ان يكون التعيين فى النيابة من البداية قاصرا فقط على المتفوقين واوائل دفعات كليات الحقوق دون النظر لمستواهم الاجتماعى او المادى او ديانتهم كما يجب ان يراجع قانون السلطة القضائية ويجب ان يكون هناك تفتيش على القضاة ليس من انفسهم ولكن من جهة محايدة تماما وارفض تماما عدم عزل اى عضو فى الهيئة القضائية يعنى لو ثبت فساده مثلا كالقضاة الذين كانوا يزورون الانتخابات للرئيس السابق لا يستطيع احد ان يستبعدهم ما هذا الهراء اما لو تركنا الامر للقضاة انفسهم فلن يتحقق شئ ولنا فى موضوع قضية التمويل الخارجى ومحاسبة المستشار عبد المعز ابراهيم اكبر دليل برغم وضوح الموضوع للجميع وضوح الشمس وغيرها من القضايا لذا ارى ان هذه المادة جانبها الصواب تماما وشكرا
Ramo Mohamed
لابد من ضمان الاستقلال والحصانة\ لان القاضي يمكن ان يحدث له ضرر وابتزاز وتهديد له ولعائلته من تجار المخدرات والسلاح والمجرمين وكبار رجال الدولة و و و و\ يجب ان يكون له حصانة ايضا \ مش اي محامي حاقد مثلا او مجرم حاقد اتضايق من حكم لقاضي معين\ بيرفع ضده قضايا ويبتزه\ انتوا ازاي عايزين استقلال قضائي من غير حصانة \ وبعدين ما هو التفتيش القضائي ومجلس القضاء العلى بيحاسب القضاة \ ووزير العدل بينتدب مستشارين للتحقيق معهم