تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 120 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


أفضل التعليقات

Saleh Hassn Helmy

21 سبتمبر 2012, الساعه 18:41

لا حصانة لأحد الا خلال ممارسته لوظيفته وفى مقرها وبالزى الرسمى اما فيما عدا ذلك فلا حصانة لأحد. هناك قاض مثلا يأوى متهما والشرطة لا تستطيع القبض على المتهم واذا حدث خلاف بين مواطن وقاض يتم استدعاء المواطن للتحقيق ولا يتم استدعاء القاضى. تطاول قاضى على رئيس الدولة او احد الوزراء ..... هذه امثلة لفساد النص على حصانة القضاة

Ahmed Hady

منذ 53 دقيقة

ولابد ان يكون هناك رقابة على القضاء من القضاء نفسه

Yasser Farahat

24 سبتمبر 2012, الساعه 11:17

ارفض الحصانة لاي شخص ايا كان فالكل سواء لا تمييز استقلال القضاء ضرورة وضمان للعداله اما الحصانة فلا

حمدى جمعه

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:52

الضرورة تقدر بقدرها فليس هناك حصانة مطلقة وانما يجب ان تفتصر الحصانة على اداء الوظيفة ذاتها (دكتور حمدى الصاوى أستاذ قانون دولى )

Heba Abo Elhag

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:51

يجب وضع شروط استثنائية لرفع الحصانة اذا ثبت فساد بعض الاعضاء حتى لا نعطى قداسة لشحص ويصبح فوق الدولة

Magdi Melouk

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:43

القضاى موظف عام ليس له مميزات نهائى ممكن عزله ومحاكمته وفقا للقانون حرام نميز أى فئة ونسيدها على الشعب

Magdi Melouk

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:39

لماذا حصانة القضاة .. وإلا فلنعطى حصانة لأى موظف عام بالدولة

Magdi Melouk

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:38

سن المعاش للقضاه يجب ان يكون مثل الموظف العام وفقا للقانون وبدون تميز برجاء عدم تميز القضاه .. انا ضد التمييز مهما كان هناك دول تميز القضاه تجربة مصر مريرة فى تمييز القضاه

Magdi Melouk

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:36

القضاه فوق الشعب ولايحكمون بأسم الشعب من المميزات والحصانة أصبحوا فوق الشعب وقد ألغوا كلمة الشعب فى انتخابات مجلس الشعب الأول بعد الثورة وكان يحب ان يحاكموا لانهم تركوا الشعب ينتخب ثم قالوا انها باطل لذلك لا حصانة للقضاه ولا تمييز نحن نصنع الفساد من خلال التمييز .. القاضى مثل أى مهنة ليس أهم من أستاذ الجامعة أو المدرس او الطبيب او العامل وهكذا

Magdi Melouk

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:33

لماذا يكون القضاة فوق القانون وقد أثبتت التجربة أن كثير من القضاه يسيرون عكس الاتجاه ويقفون فى الممنوع ولايستطيع ضابط الشرطة الكلام معه لأنه فوق القانون هل هذا هو استقلال وسلطة القضاة .. ولماذا القاضى لايعزل القاضى موظف عام وهو انسان ممكن ان يضعف ويرتشى ويخطأ فلابد من وجود محاسبة له وان يكون رواتب القضاه وفقا لقانون الموظفين وبدون تمييز وإلا بالطبيب مميز والمهندس والغلبان الزبال المعرض للعدوى والمرض وغيره نرجو عدم التميز اللى سبب فى الفساد

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:2

لا حصانة مطلقة لاحد و ترفع الحصانة عن الفاسد او من حوله الشبهات فلا يجب ان نصون فاسد او من حوله شبهات ولا يجب ان يكون بالقضاء اساسا من حامت حوله ولو شبهة بسيطة

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:58

و ان يكفل القانون الفرصة امام جميع المصريين الدين تنطبق عليهم الشروط للالتحق بالقضاء فلا يجب ان يكون الالتحاق بالقضاء بالواسطة و المحسوبية

Tarek Bassiony

14 أكتوبر 2012, الساعه 5:47

لاحصانة لأحد الا فقط فى مكان عمله واثناء ممارسته لوظيفته ولكن خارجها لا استثناء لا فى الاقسام ولا المخالفات المرورية ولا اى مكان فلا احد فوق الشعب او القانون فيجب ان يعلم القضاة انهم سلطة خادمة للشعب مثلهم مثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والشرطة والجيش وليست السلطة القضائية سيف مسلط على رقاب الشعب..القضاة مواطنون مصريون يصيبوا ويخطأوا وليسوا معصومين وكم الامتيازات التى تعطى للقضاة تجعلهم آلهة وليسوا قضاة يحكمون بالعدل اقترح ان يكون منصب النائب العام مدته نفس مدة رئيس الجمهورية اربع سنوات على ان يتم ترشيحه من قبل السلطات القضائية وينتخب من قبل الشعب ويمكن ان يعزله الشعب بالاستفتاء لأن لا يجوز ابدا ان يحصن صاحب منصب بهذا التحصين المعيب بحيث لا يمكن عزله لو مثلا تقاعس عن اداء مهامه او قبل رشوة او ثبت فساده اوحتى تعرض لمرض ذهب بعقله كالازهاير مثلا كما ان اختيار العاملين بالجهات النيابية من البداية ليصبحوا قضاة اختيار يشوبه الكثير من الفساد فابناء المستشارين هم من يعينون حتى لو كانوا فاشلين تماما فى دراستهم وهذا هو الغالب على امرهم يكفينا ان ننظر للغة القضاة السيئة جدا وعدم تمكنهم من التحدث باللغة العربية بشكل صحيح لذا اقتراح ان يكون التعيين فى النيابة من البداية قاصرا فقط على المتفوقين واوائل دفعات كليات الحقوق دون النظر لمستواهم الاجتماعى او المادى او ديانتهم كما يجب ان يراجع قانون السلطة القضائية ويجب ان يكون هناك تفتيش على القضاة ليس من انفسهم ولكن من جهة محايدة تماما وارفض تماما عدم عزل اى عضو فى الهيئة القضائية يعنى لو ثبت فساده مثلا كالقضاة الذين كانوا يزورون الانتخابات للرئيس السابق لا يستطيع احد ان يستبعدهم ما هذا الهراء اما لو تركنا الامر للقضاة انفسهم فلن يتحقق شئ ولنا فى موضوع قضية التمويل الخارجى ومحاسبة المستشار عبد المعز ابراهيم اكبر دليل برغم وضوح الموضوع للجميع وضوح الشمس وغيرها من القضايا لذا ارى ان هذه المادة جانبها الصواب تماما وشكرا