تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
أرفض الحصانة لأى أنسان وعلى سبيل الاحتياط أرجو إضافة "ويجوز لمجلس الشعب بأغلبية أعضاؤه رفع الحصانة على القاضى وتشكيل لجنة تحقيق وتوقيع العقوبات المناسبة وذلك فى حالة تقاعس الهيئات القضائية عن محاسبة القاضى لمدة تزيد عن 30 يوم.
حصانة القضاة ....... يعني عدم محاسبتهم ألا يوجد بينهم مفسدين أليس بينهم من تضيع الحقوق على يديه يجب أن تكون هناك جهة تحاسبهم إن قصروا
لماذا الحصانة للقاضي .. أليس بشرا يصيب ويخطئ وربما يصل به الإنحراف أن يكون مجرما.. أرى إزالة لفظة الحصانة والإكتفاء بالإستقلالية.
وترفع الحصانة عن طريق هيئة عليا مختلفة عن الهيئة التي ينتمي إليها صاحب الحصانة
الحصانة لها حدود ومشروطة وترفع عن أي شخص في أي منصب محصن بإرتكاب مخالفة إستغلال المناصب والحصانة يجب أن يكون له عقاب رادع غير عقاب المخالفة المرتكبة
القضاة فقط والمدرسين والاطباء والمهندسين والمحامين كل منهم لة حصانة فى عملة لا نفرق بين كل من هذة المهن لاما لا يجوز لاحد الحصانة اين العدل هم افضل من المدرسين ولا الاطباء والمهندسين
Tarek Alhakeem
حتى الآن و للأسف تغولت السلطة القضائية على السلطة التشريعية و على السلطة التنفيذية و على الشعب كله .. و بعضهم يتبجحون بالانتصار!! لعله يكون خيراً إن أدركت الجمعية التأسيسية فداحة الثمن الذي تدفعه مصر لتقديس القضاة و حصانتهم المطلقة .. من أمن العقوبة أساء األأدب و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
Tarek Alhakeem
ليت القضاة يرضون بأن يكونوا في مصاف الأنبياء!! .. إنهم يضعون أنفسهم في صف الإله .. لا يجوز التعقيب على أحكامهم .. حصانة مطلقة .. لا يسألون عما يفعلون .. أحكامهم عنوان الحقيقة و منزهون عن الخطأ .. حكموا على برلمان انتخبه 30 مليون مصري و حلوع رغما عن الشعب و صرحوا بعدم جواز استفتاء الشعب على حكمهم .. حقاً الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة
احمد صلاح الدين خيرى
وصمانت الدفاع تذكر بعد حصانه القضاء ويجوز لمجلس الشعب باغلبيه وقف حصانه القاضى اذا تقاعس المجلس الاعلى للقضاء عن محاسبه القاضى