تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Tarek Alhakeem

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:48

حتى الآن و للأسف تغولت السلطة القضائية على السلطة التشريعية و على السلطة التنفيذية و على الشعب كله .. و بعضهم يتبجحون بالانتصار!! لعله يكون خيراً إن أدركت الجمعية التأسيسية فداحة الثمن الذي تدفعه مصر لتقديس القضاة و حصانتهم المطلقة .. من أمن العقوبة أساء األأدب و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة

Tarek Alhakeem

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:47

ليت القضاة يرضون بأن يكونوا في مصاف الأنبياء!! .. إنهم يضعون أنفسهم في صف الإله .. لا يجوز التعقيب على أحكامهم .. حصانة مطلقة .. لا يسألون عما يفعلون .. أحكامهم عنوان الحقيقة و منزهون عن الخطأ .. حكموا على برلمان انتخبه 30 مليون مصري و حلوع رغما عن الشعب و صرحوا بعدم جواز استفتاء الشعب على حكمهم .. حقاً الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة

احمد صلاح الدين خيرى

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:50

وصمانت الدفاع تذكر بعد حصانه القضاء ويجوز لمجلس الشعب باغلبيه وقف حصانه القاضى اذا تقاعس المجلس الاعلى للقضاء عن محاسبه القاضى

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:22

أرفض الحصانة لأى أنسان وعلى سبيل الاحتياط أرجو إضافة "ويجوز لمجلس الشعب بأغلبية أعضاؤه رفع الحصانة على القاضى وتشكيل لجنة تحقيق وتوقيع العقوبات المناسبة وذلك فى حالة تقاعس الهيئات القضائية عن محاسبة القاضى لمدة تزيد عن 30 يوم.

Maha Roshdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:10

حصانة القضاة ....... يعني عدم محاسبتهم ألا يوجد بينهم مفسدين أليس بينهم من تضيع الحقوق على يديه يجب أن تكون هناك جهة تحاسبهم إن قصروا

Ahmad Ibrahim

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:12

لماذا الحصانة للقاضي .. أليس بشرا يصيب ويخطئ وربما يصل به الإنحراف أن يكون مجرما.. أرى إزالة لفظة الحصانة والإكتفاء بالإستقلالية.

mostafa maher aly

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:57

اين الرقابة ومحاسبة القضاة لان النفس امارة بالسوء وهم ليسوا ملائكة

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:23

موافق

Ahmed Elsayed

منذ 43 دقيقة

ارجوا رفع الحصانة عن جميع مواطني الدولة لا حصانة في الاسلام

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

وترفع الحصانة عن طريق هيئة عليا مختلفة عن الهيئة التي ينتمي إليها صاحب الحصانة

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:47

الحصانة لها حدود ومشروطة وترفع عن أي شخص في أي منصب محصن بإرتكاب مخالفة إستغلال المناصب والحصانة يجب أن يكون له عقاب رادع غير عقاب المخالفة المرتكبة

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 8:55

شئ جيد ان تخضع الدوله للقانون

MOHAMED SEPEH

21 نوفمبر 2012, الساعه 12:15

القضاة فقط والمدرسين والاطباء والمهندسين والمحامين كل منهم لة حصانة فى عملة لا نفرق بين كل من هذة المهن لاما لا يجوز لاحد الحصانة اين العدل هم افضل من المدرسين ولا الاطباء والمهندسين