تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:47

الحصانة لها حدود ومشروطة وترفع عن أي شخص في أي منصب محصن بإرتكاب مخالفة إستغلال المناصب والحصانة يجب أن يكون له عقاب رادع غير عقاب المخالفة المرتكبة