للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 74 تعليق
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Eid Sob
الحصانة لها حدود ومشروطة وترفع عن أي شخص في أي منصب محصن بإرتكاب مخالفة إستغلال المناصب والحصانة يجب أن يكون له عقاب رادع غير عقاب المخالفة المرتكبة
أضف ردك الآن !
Eid Sob
الحصانة لها حدود ومشروطة وترفع عن أي شخص في أي منصب محصن بإرتكاب مخالفة إستغلال المناصب والحصانة يجب أن يكون له عقاب رادع غير عقاب المخالفة المرتكبة