للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 74 تعليق
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Maha Roshdy
حصانة القضاة ....... يعني عدم محاسبتهم ألا يوجد بينهم مفسدين أليس بينهم من تضيع الحقوق على يديه يجب أن تكون هناك جهة تحاسبهم إن قصروا
أضف ردك الآن !
Maha Roshdy
حصانة القضاة ....... يعني عدم محاسبتهم ألا يوجد بينهم مفسدين أليس بينهم من تضيع الحقوق على يديه يجب أن تكون هناك جهة تحاسبهم إن قصروا