تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
تعديل مهم: تخضع الدولة للشرع والقانون, واستقلال القضاء وتحقيق العدل ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
الحصانة المطلقة للقضاة جرت علينا ويلات لا حاجة لنا بها، مهم طبعا ان يكون للقضاة حصانة تحميهم من الاعتداء، ولكن لا بد ألا تكون مطلقة.
أنا مع استقلال القضاء شكلا وموضوعا ولكن لى تحفظات .....أولا تطهير القضاء بالمعنى الحرفى لكى نشعر بالعدل الحقيقى وليس العدل الزائف كما يدعيه أحمد الزند ......ثانيا طريقة تعيين القضاة لا بد ان تكون موضوعية تخضع للتقييم والمراقبة والمحاسبة ولا تجعل من أبناء القضاة ورثة لآبائهم بدون وجه حق وجعلوا من أنفسهم عرقا نقيا من العبيد مع أنه هناك من هو أفضل منهم جميعا .....ثالثا ان يعلم القاضى أنه موظف مثل اى موظف وليس إله أو ظل الله فى الارض كما يدعون..... رابعا أنا غير مؤمن بالرقابة الداخلية للقضاء (الرقابة الداخلية مثل الضمير من الممكن ان يفسد بسبب المغريات) واعتبر الرقابة الداخلية فساد واضح ونابض......خامسا لا بد ان ينص فى الدستور على جواز عزل النائب العام من منصبه فى اى وقت لانه غير منتخب من الشعب..... أخيرا لا بد من وضع آليات لتنفيذ الحكم القضائى ولا نتركها لمزاج أو هوى السلطة المختصة
تعديل مهم: تخضع الدولة للشرع والقانون, واستقلال القضاء وتحقيق العدل ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
اكرر لابد ان يضع نص فى الدستور بمنصب النائب العام ويكون له سن محدد ومن ثم يحال الى التقاعد او يكون معين من رئيس الدوله .
الخطر الأكبر على الثورة الآن هو القضاء .. القضاة يتمترسون خلف الحصانة و يزلزلون مصر!! حتى الآن أجهض القضاء خطوات الإصلاح و محاربة الفساد الكبرى مثل حل البرلمان المنتخب من 30 مليون مصري رغماً عن الشعب كله و منع رموز الإصلاح من خوض انتخابات الرئاسة بينما سمح لرموز عهد مبارك بخوضها و دشن مهرجان البراءة للجميع و لم يتخذ أي خطوة في اتجاه التطهير الذاتي للقضاء بعد ستين سنة من الفساد و حاربوا و هددوا كل من طالب بتطهير القضاء و كأن القضاة أنبياء معصومون، والآن يقف القضاة ضد تغيير النائب العام و هو من مطالب ثورة يناير الرئيسية. الحل في رأيي هو تقييد الحصانة القضائية بشروط تمنع إساءة استخدامها و السماح بعزل القضاة و أعضاء النيابة و رفع الحصانة عنهم بضوابط يحددها القانون مثل اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أو مجلس القضاء الأعلى على العزل.
من الضرورى الغاء الحصانه لان تلك الحصانه ما بدفعش تمنها غير الشعب المصرى والقضاء مليان بالفساد وهذا بسبب الحصانه اما عن الاستقلال ضرورى ويجب ان يكون استراتيجات لتاسيس القاضى منذ بدايه وتعليمه مبادى ليسود العدل بين الناس
لابد من وجود ضوابط وقيود لمحاسبة القضاه المخطئين والفاسدين من الشعب نفسه اما بانتخابهيئات قضائيه لمراقبة اداء القضاه وثرواتهم وتعيينهم او تشكيل لجنه من مجلس الشعب المنتخب لمتابعتهم
استقلال القضاء وحصانة القضاة أمر ضرورى ولكن ليس أستقلال وحصانة مطلقة حتى لاتكون مفسدة كما نرى فى الوقت الحالى من بعض القضاة ومهرجان البراءة للجميع فيجب أن تكون هناك رقابة من مجلس الشعب على القضاة وعلى القضايا التى تشغل الرأى العام ومحاسبة القضاة المقصرين فمجلس الشعب هو الذى أنتخبه الشعب وليس القضاة
اننا نعاني من فساد في بعض هيئات السلطة القضائية فكيف لا يوضح الدستور سبل محاكمة القضاة وكيف لا يمكن عزلهم
Tarek Alhakeem
حتى الآن و للأسف تغولت السلطة القضائية على السلطة التشريعية و على السلطة التنفيذية و على الشعب كله .. و بعضهم يتبجحون بالانتصار!! لعله يكون خيراً إن أدركت الجمعية التأسيسية فداحة الثمن الذي تدفعه مصر لتقديس القضاة و حصانتهم المطلقة .. من أمن العقوبة أساء األأدب و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
Tarek Alhakeem
ليت القضاة يرضون بأن يكونوا في مصاف الأنبياء!! .. إنهم يضعون أنفسهم في صف الإله .. لا يجوز التعقيب على أحكامهم .. حصانة مطلقة .. لا يسألون عما يفعلون .. أحكامهم عنوان الحقيقة و منزهون عن الخطأ .. حكموا على برلمان انتخبه 30 مليون مصري و حلوع رغما عن الشعب و صرحوا بعدم جواز استفتاء الشعب على حكمهم .. حقاً الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة
احمد صلاح الدين خيرى
وصمانت الدفاع تذكر بعد حصانه القضاء ويجوز لمجلس الشعب باغلبيه وقف حصانه القاضى اذا تقاعس المجلس الاعلى للقضاء عن محاسبه القاضى