للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 74 تعليق
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Hany Bayomi
اكرر لابد ان يضع نص فى الدستور بمنصب النائب العام ويكون له سن محدد ومن ثم يحال الى التقاعد او يكون معين من رئيس الدوله .
أضف ردك الآن !
Hany Bayomi
اكرر لابد ان يضع نص فى الدستور بمنصب النائب العام ويكون له سن محدد ومن ثم يحال الى التقاعد او يكون معين من رئيس الدوله .