تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Hany Bayomi

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:41

اكرر لابد ان يضع نص فى الدستور بمنصب النائب العام ويكون له سن محدد ومن ثم يحال الى التقاعد او يكون معين من رئيس الدوله .