تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Abdalla Ramadan

20 أكتوبر 2012, الساعه 3:59

من الضرورى الغاء الحصانه لان تلك الحصانه ما بدفعش تمنها غير الشعب المصرى والقضاء مليان بالفساد وهذا بسبب الحصانه اما عن الاستقلال ضرورى ويجب ان يكون استراتيجات لتاسيس القاضى منذ بدايه وتعليمه مبادى ليسود العدل بين الناس