للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 74 تعليق
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Abdalla Ramadan
من الضرورى الغاء الحصانه لان تلك الحصانه ما بدفعش تمنها غير الشعب المصرى والقضاء مليان بالفساد وهذا بسبب الحصانه اما عن الاستقلال ضرورى ويجب ان يكون استراتيجات لتاسيس القاضى منذ بدايه وتعليمه مبادى ليسود العدل بين الناس
أضف ردك الآن !
Abdalla Ramadan
من الضرورى الغاء الحصانه لان تلك الحصانه ما بدفعش تمنها غير الشعب المصرى والقضاء مليان بالفساد وهذا بسبب الحصانه اما عن الاستقلال ضرورى ويجب ان يكون استراتيجات لتاسيس القاضى منذ بدايه وتعليمه مبادى ليسود العدل بين الناس