تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Tarek Alhakeem

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:47

ليت القضاة يرضون بأن يكونوا في مصاف الأنبياء!! .. إنهم يضعون أنفسهم في صف الإله .. لا يجوز التعقيب على أحكامهم .. حصانة مطلقة .. لا يسألون عما يفعلون .. أحكامهم عنوان الحقيقة و منزهون عن الخطأ .. حكموا على برلمان انتخبه 30 مليون مصري و حلوع رغما عن الشعب و صرحوا بعدم جواز استفتاء الشعب على حكمهم .. حقاً الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة