تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
ليت القضاة يرضون بأن يكونوا في مصاف الأنبياء!! .. إنهم يضعون أنفسهم في صف الإله .. لا يجوز التعقيب على أحكامهم .. حصانة مطلقة .. لا يسألون عما يفعلون .. أحكامهم عنوان الحقيقة و منزهون عن الخطأ .. حكموا على برلمان انتخبه 30 مليون مصري و حلوع رغما عن الشعب و صرحوا بعدم جواز استفتاء الشعب على حكمهم .. حقاً الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة
Tarek Alhakeem
الخطر الأكبر على الثورة الآن هو القضاء .. القضاة يتمترسون خلف الحصانة و يزلزلون مصر!! حتى الآن أجهض القضاء خطوات الإصلاح و محاربة الفساد الكبرى مثل حل السلطة البرلمان المنتخب من 30 مليون مصري رغماً عن الشعب كله و منع رموز الإصلاح من خوض انتخابات الرئاسة بينما سمح لرموز عهد مبارك بخوضها و دشن مهرجان البراءة للجميع و لم يتخذ أي خطوة في اتجاه التطهير الذاتي للقضاء بعد ستين سنة من الفساد و حاربوا و هددوا كل من طالب بتطهير القضاء و كأن القضاة أنبياء معصومون، والآن يقف القضاة ضد تغيير النائب العام و هو من مطالب ثورة يناير الرئيسية. الحل في رأيي هو تقييد الحصانة القضائية بشروط تمنع إساءة استخدامها و السماح بعزل القضاة بضوابط يحددها القانون مثل اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على عزل القاضي أو عضو النيابة.