أنا مع استقلال القضاء شكلا وموضوعا ولكن لى تحفظات .....أولا تطهير القضاء بالمعنى الحرفى لكى نشعر بالعدل الحقيقى وليس العدل الزائف كما يدعيه أحمد الزند ......ثانيا طريقة تعيين القضاة لا بد ان تكون موضوعية تخضع للتقييم والمراقبة والمحاسبة ولا تجعل من أبناء القضاة ورثة لآبائهم بدون وجه حق وجعلوا من أنفسهم عرقا نقيا من العبيد مع أنه هناك من هو أفضل منهم جميعا .....ثالثا ان يعلم القاضى أنه موظف مثل اى موظف وليس إله أو ظل الله فى الارض كما يدعون..... رابعا أنا غير مؤمن بالرقابة الداخلية للقضاء (الرقابة الداخلية مثل الضمير من الممكن ان يفسد بسبب المغريات) واعتبر الرقابة الداخلية فساد واضح ونابض......خامسا لا بد ان ينص فى الدستور على جواز عزل النائب العام من منصبه فى اى وقت لانه غير منتخب من الشعب..... أخيرا لا بد من وضع آليات لتنفيذ الحكم القضائى ولا نتركها لمزاج أو هوى السلطة المختصة
مدحت عرفه
أنا مع استقلال القضاء شكلا وموضوعا ولكن لى تحفظات .....أولا تطهير القضاء بالمعنى الحرفى لكى نشعر بالعدل الحقيقى وليس العدل الزائف كما يدعيه أحمد الزند ......ثانيا طريقة تعيين القضاة لا بد ان تكون موضوعية تخضع للتقييم والمراقبة والمحاسبة ولا تجعل من أبناء القضاة ورثة لآبائهم بدون وجه حق وجعلوا من أنفسهم عرقا نقيا من العبيد مع أنه هناك من هو أفضل منهم جميعا .....ثالثا ان يعلم القاضى أنه موظف مثل اى موظف وليس إله أو ظل الله فى الارض كما يدعون..... رابعا أنا غير مؤمن بالرقابة الداخلية للقضاء (الرقابة الداخلية مثل الضمير من الممكن ان يفسد بسبب المغريات) واعتبر الرقابة الداخلية فساد واضح ونابض......خامسا لا بد ان ينص فى الدستور على جواز عزل النائب العام من منصبه فى اى وقت لانه غير منتخب من الشعب..... أخيرا لا بد من وضع آليات لتنفيذ الحكم القضائى ولا نتركها لمزاج أو هوى السلطة المختصة