تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


مدحت عرفه

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:2

أنا مع استقلال القضاء شكلا وموضوعا ولكن لى تحفظات .....أولا تطهير القضاء بالمعنى الحرفى لكى نشعر بالعدل الحقيقى وليس العدل الزائف كما يدعيه أحمد الزند ......ثانيا طريقة تعيين القضاة لا بد ان تكون موضوعية تخضع للتقييم والمراقبة والمحاسبة ولا تجعل من أبناء القضاة ورثة لآبائهم بدون وجه حق وجعلوا من أنفسهم عرقا نقيا من العبيد مع أنه هناك من هو أفضل منهم جميعا .....ثالثا ان يعلم القاضى أنه موظف مثل اى موظف وليس إله أو ظل الله فى الارض كما يدعون..... رابعا أنا غير مؤمن بالرقابة الداخلية للقضاء (الرقابة الداخلية مثل الضمير من الممكن ان يفسد بسبب المغريات) واعتبر الرقابة الداخلية فساد واضح ونابض......خامسا لا بد ان ينص فى الدستور على جواز عزل النائب العام من منصبه فى اى وقت لانه غير منتخب من الشعب..... أخيرا لا بد من وضع آليات لتنفيذ الحكم القضائى ولا نتركها لمزاج أو هوى السلطة المختصة