للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 74 تعليق
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
احمد صلاح الدين خيرى
وصمانت الدفاع تذكر بعد حصانه القضاء ويجوز لمجلس الشعب باغلبيه وقف حصانه القاضى اذا تقاعس المجلس الاعلى للقضاء عن محاسبه القاضى
أضف ردك الآن !
احمد صلاح الدين خيرى
وصمانت الدفاع تذكر بعد حصانه القضاء ويجوز لمجلس الشعب باغلبيه وقف حصانه القاضى اذا تقاعس المجلس الاعلى للقضاء عن محاسبه القاضى