للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 74 تعليق
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Amr Eshshinnawy
لابد من وجود ضوابط وقيود لمحاسبة القضاه المخطئين والفاسدين من الشعب نفسه اما بانتخابهيئات قضائيه لمراقبة اداء القضاه وثرواتهم وتعيينهم او تشكيل لجنه من مجلس الشعب المنتخب لمتابعتهم
أضف ردك الآن !
Amr Eshshinnawy
لابد من وجود ضوابط وقيود لمحاسبة القضاه المخطئين والفاسدين من الشعب نفسه اما بانتخابهيئات قضائيه لمراقبة اداء القضاه وثرواتهم وتعيينهم او تشكيل لجنه من مجلس الشعب المنتخب لمتابعتهم